السيد رسول الطهراني
559
الوسائل إلى غوامض الرسائل
وأمّا الكلام في اشتباهه من حيث الشخص المكلّف [ 1 ] بذلك الحكم ، فقد عرفت أنّه [ 2 ] : يقع تارة في الحكم الثابت لموضوع واقعيّ مردّد بين شخصين ، كأحكام الجنابة المتعلّقة بالجنب المردّد بين واجدي المنيّ [ 3 ] . وقد يقع في الحكم الثابت لشخص من جهة تردّده بين موضوعين ، كحكم الخنثى المردّد بين الذكر والأنثى [ 4 ] .